الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة وعزل.. مشروع قانون جديد لمعاقبة المأذون بشأن الزواج العرفي

عقد قران
عقد قران

فى ظل ما تقوم به الدولة لمواجهة شبح الزيادة السكانية ، والتى تُشَّكل عبئًا على الدولة المصرية ، كونها تُهدد معدلات النمو ، وتعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، يتجه أولياء الأمور إلى تزويج فتياتهم قبل إتمام السن القانوني، وغالبًا ما ينتهى الأمر بالفشل مع وجود طفل أو أكثر، ويضع الدولة أمام موقف صعب فى المواجهة . 

 

ولمواجهة أزمة الزيادة السكانية، والتى تتطلب تضافر كل جهود الدولة ومؤسساتها، للوصول إلى حلول تنفيذية وتشريعية من شأنها خفض معدلات الزيادة، تبنى البرلمان قضية زواج الأطفال، نظرًا لما تمثله الظاهرة من خطر يهدد المجتمع المصري، الامر الذي دفعهم إلى إدخال بعض التعديلات على القانون الذى يجرم زواج القاصرات تحت سن 18 عاما، بإدخال نصوص لمعاقبة كل الأطراف المشاركة فى هذه الجريمة سواء من أولياء الأمور أو سماسرة الزواج أو المأذون، مطالبين بمعاقبة المأذون والأب فى حالة عقد زواج لم يتم أحد طرفيه سن الـ 18 عاما. 

إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي

 

أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

 

غرامة 200 ألف جنيه

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

 

غرامة 50 ألف جنيه للمأذون

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.