الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحرش بطفلة.. عامل كافيه يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

الطفلة المجنى عليها
الطفلة المجنى عليها

واقعة تحرش وعنف جديدة تعرضت لها طفلة لم يتعد عمرها الـ ١٥ عاما، من قبل أحد عمال كافيه بكورنيش المعادي، أثناء تواجد المجني عليها في عيد ميلاد إحدى زميلاتها.

وروت آية علي، المجني عليها، أنها رصدت حركات غريبة من  الجاني ولمس يدها أكثر من مرة، وبعد تأكدها من تعمده دفعت يده، ليضربها بالقلم وينهرها ويتعدى عليها بالضرب أمام الكافيه.

وأصيبت آية بجروح حول عينها، وكدمات في أماكن مختلفة، وتم عرضها على الطب الشرعي لبيان إصاباتها، وتحرر محضر وجاري التحقق في مجريات الأمر.

وأضافت شقيقتها أنها كتبت منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتحذر أصدقائها ومعارفها من الذهاب للكافية، وفوجئت بتعرض عدد كبير لنفس الواقعة وسحل بنات أمام الكافية والتعرض للضرب.

وأوضحت أن شقيقتها آية طفلة ولا يحق له التعدي عليها وإصابتها بالهلع، وطالبت المسئولين بسرعة التدخل ومعاقبة المذنبين، ليكونوا عبرة أمام الجميع للحد من ظاهرة التحرش بالأطفال.

وأشارت إلى أنهم تلقوا تهديدات واضحة للتراجع عن المحضر، ويتهموها بوقوع الضرر على العامل وإصابته بعاهة مستديمة، وهذا ما أنكرته الطفلة وطالبت بمراجعة كاميرات المراقبة.

عقوبة التحرش

 ونظم قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، الأمر بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرر من قانون العقوبات (أ) تنص على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.