الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعريض المجتمع للخطر.. حالات تغليظ عقوبة مخالفة أحكام قانون الجريمة الإلكترونية

السجن والغرامة
السجن والغرامة

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن حالات تشديد العقوبات في قانون مكافحة الجريمة الاكترونية وفقا للقانون فيما يلى:

 

تنص المادة (34) : إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الجريمة الاكترونية بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.

 

المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

 

المادة (36 ) فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلى. 

وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى.

 

المادة (37) فى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة.