الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اتهمه بتصوير مراته..عقوبات مشددة تنتظر خال تسبب في إنهاء حياة شاب بالبحيرة

شاب كفر الدوار
شاب كفر الدوار

حالة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة شاب أنهي حياته عبر لايف على فيسبوك، بعد تناوله قرصين من حبة الغلة، لخلافات أسرية وعائلية، جمعته بخاله الذي اتهمه بتصويره زوجته ، إلا أن الشاب نفى الاتهامات تمامًا، وانتهى الأمر بتخلصه من حياته.

تفاصيل الواقعة كشفت عنها أرملة الشاب المنتحر، مشيرة إلى وجود خلافات سابقة على ميراث والدة الشاب، حيث إن أخواله حرموا أمه من الميراث، وهو ما أشعل الخلاف بين الطرفين، لذلك قام الخال باتهام الشاب بتصوير زوجته، حسب رواية أرملة الشاب المنتحر.

وطالبت أسرة شاب كفر الدوار بـ البحيرة، بحق الشاب الذي تعرض لحالة نفسية سيئة نتيجة الاتهامات التي نالت من سمعته، وأودت في النهاية بحياته، خاصة فيما يتعلق بتصوير زوجة خاله، أو فيما يخص ميراث والدته.

الافتراء

التهمة الأولى الذي يواجهها خال الشاب هي الافتراء، وتندرج تحت عقوبة القذف، التي نص عليها قانون العقوبات في المادة رقم 305، والتي توضح أن من أخبر أو أمر بخبر كاذب، مع سوء القصد، فيستحق العقوبة، ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به.

ونصت المادة 303 من قانون العقوبات المصري، على أن عقوبة البلاغ الكاذب هي عقوبة القذف، والتي يعابقب صاحبها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2500 جنيه ولا تزيد عن 7500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عدم تسليم الميراث

الاتهام الثاني الذي يواجه خال الشاب المنتحر، هو عدم تسليم ميراث أخته، ووالدة الشاب، وهو السبب الرئيسي في الخلافات التي أنهت حياة الشاب، بإقدامه على الانتحار في النهاية.

وعاقب قانون المواريث الأشخاص غير الملتزمين بتسليم الميراث، حيث نصت المادة 49 من القانون ر رقم 219 لسنة 2017، بشأن المواريث، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة، نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليك ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

مشروع قانون لتجيم التحريض على الانتحار

ويواجه مجلس النواب ظاهرة الانتحار من خلال تشريعيات يمكن أن تقلل من فرص الانتحار، وذحيث تقدم النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، في وقت سابق، بمشروع قانون بتجريم التحريض الذي يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، وذلك عبر تعديلات على قانون العقوبات.

وجاء مشروع القانون، الذي أحيل بنهاية دور الانعقاد الثاني، للجان المختصة، بإضافة مادة جديدة، تنص على أن كل تحريض أيًا كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار، يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيع، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ونص مشروع القانون، الذي من المنتظر النظر فيه خلال دور الانعقاد الثالث، على أنه إذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.