الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتحلوا صفة ضباط شرطة في مصر القديمة.. 9 متهمون يواجهون الحبس سنتين

ضباط شرطة
ضباط شرطة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 9 متهمين بانتحال صفة ضباط وأمناء شرطة وخطف مواطنين وسرقتهما بالإكراه في مصر القديمة، لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي، وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجني عليهما، وذلك بأن قامو بإيهام المجني عليه الأول بشراء بعض المعدات الخاصة بعمله واتفقوا معه على مكان وموعد محدد وحال ذلك قاموا باقتيادهما داخل "ميكروباص" عنوة حال ادعائهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة وإحرازهم لأسلحة بيضاء وقاموا بإقصائهما عن عيون الناس.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا بالإكراه المنقولات المملوكة للمجني عليهما حال اقترافهم للجريمة الأولى، وأشهروا أسلحة بيضاء وتمكنوا من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفوسهما والاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم ألقوا القبض على المجني عليهما بأن اتصفوا بصفة كاذبة بأنهم ضباط وأمناء شرطة واحتجزوهم بداخل السيارة بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنهم تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية، وذلك بأن أدعوا بأنهم ضباط وأمناء شرطة من غير صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني، واستخدموا موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم موضع الاتهام.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".