مراكز التخسيس والسمنة غير المرخصة ، باتت تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين ، حيث أن هناك العديد من الوقائع سواء في مراكز التخسيس كانت سببا في وفاة الكثيرين ، وذلك لأن إدارتها تتم بمعرفة غير المتخصصين طبياً، بزعم علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة ، سوء التغذية العلاجية و التجميل وتنسيق القوام ، إلى جانب عدم توافر الاشتراطات اللازمة لافتتاح مركز طبي.
كما أن الهدف الأسمى لهم يتمحور حول استغلال المرضى ، نظير اقناعهم بالحصول على قوام مثالي، وهنا نص القانون على أنه لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون.
و يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
-بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
- بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
- دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
- شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
عقوبات المخالفين
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
1 - الإنذار.
2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
3- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
فى سياق متصل ، واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
و وضع القانون عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".