الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بـ5 طعنات نافذة.. مقتل طفل في جريمة بشعة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واقعة مؤسفة، وجريمة بشعة شهدتها منطقة الدخيلة، غربي الإسكندرية، راح ضحيتها طفل في مقتبل العمر، بعد أن غدر به 3 أشخاص وسددوا له خمس طعنات نافذة أودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

استقل ثلاثة أشخاص "توك توك" رفقة طفل يدعى عماد، 12 عامًا، لنقلهم من دائرة قسم شرطة مينا البصل بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وفي وسط الطريق سددوا له خمس طعنات باستخدام سلاح أبيض بغرض سرقة التوك توك الخاص به.

وفي أقل من 24 ساعة تمكنت الأجهزة الأمنية بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة  بمحيط المنطقة بظبط المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص ، إحدى السيدات "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية – القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة مركبة "توك توك" قيادة المجنى عليه ، كما أقروا بقيامهم باستيقاف المجنى عليه واستقلال المركبة صحبته من دائرة قسم شرطة مينا البصل بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الدخيلة "مكان العثور"، ولدى وصولهم قام أحد المتهمين بإشهار سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته لسرقة المركبة ولدى قيام المجنى عليه بالمقاومة تعدى عليه بالسلاح الأبيض ، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب بالمركبة.

وتم ضبط المركبة المستولى عليها، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

ووفقًا لقانون الجنايات المصري، فإن جريمة القتل اقترنت بجناية أخرى وهي السرقة، وإذا توافر ظرف اقتران القتل العمد بجناية أخرى  فتكون عقوبة القاتل هى الإعدام، وذلك خروجاً على القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات والجناية الأخرى في هذه الحالة تعتبر بمثابة ظرف مشدد لعقوبة القتل طبقا لما ورد بالمادة 234/2 من قانون العقوبات