الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تهديد الزوجة بالطلاق لردعها حرام؟ .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل تهديد الزوجة بالطلاق لردعها حرام ؟  .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

 أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد، مؤكدًا أن الحلف بالطلاق في الأصل؛ هو خلاف للشرع الذي دل على أن النبي لى الله عليه وسل، قال: «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق».

وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد ؟ أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ» (رواه مسلم).


وأضاف أن الذي يكثر من الحلف بالطلاق؛ كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع في، مشيرًا إلى أن الذي يحلف بالطلاق لو كان لا يرتكب محرمًا؛ فإنه يكون قريبًا من الوقوع فيه،ناصحًا السائل بترك الحلف بالطلاق بقصد التهديد.

علي الطلاق.. هل يقع بها الطلاق؟
 

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.