الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة حال المخالفة.. المنشآت الفندقية ملزمة بتسجيل النزلاء وتركيب كاميرات مراقبة

صورة تعبيرية - غرامة
صورة تعبيرية - غرامة

لأغراض عديدة تستضيف الفنادق أعدادا غفيرة من المواطنين ممن يريدون الإقامة من أجل الترفيه وقضاء العطلات، أو يرغبون في استكمال مهمات متعلقة بالأعمال الوظيفية مثل حضور المؤتمرات والندوات وغيرها، ولتحقيق الأمن والسلامة لقاطني تلك المنشآت الفندقية والسياحية، ألزم المشرع المصري ملاكها والقائمين على تشغيلها وإدارتها بعدة التزامات ضرورية تنفيذها.

ووفقا للمادة (٢١) من قانون تنظيم المنشأت الفندقية والسياحية، تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وجميع الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

 

تسجيل النزلاء 

ونصت المادة(٢٢) على أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.

ويعاقب على مخالفة المادة (٢٢) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

من ناحية أخرى، لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقًا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

أيضا لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين، وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار .

كما يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه.

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل.