الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم رفع اليد عند كل حركة في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم رفع اليد عند كل حركة ونقلة بين الأركان في الصلاة؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن رفع اليد في الصلاة يكون في أربع مواضع، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند النزول إلى الركوع، والموضع الثالث عند القيام من الركوع، والموضع الرابع وهو منفصل عن الثلاثة الأولى وهو عند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة.

لماذا نرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام للصلاة؟


لماذا نرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام؟  وهل تركها يبطل الصلاة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.


وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: “ ورد في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ”صلوا كما رأيتموني أصلي"، مشيراً إلى أن هناك هيئات في الصلاة لو تركت لا تبطل الصلاة ولو فعلت فهي سنة واقتداء بالرسول الكريم.

وتابع: "لو لم يرفع المصلي يده واكتفى بالتكبير فلا شيء عليه، فهو فعل مأخوذ عن النبي، وقد حاول العلماء تفسير رفع اليدين في الصلاة فقالوا: كأنها تحية لله وتكبيراً لله، أي كمن يقول السلام عليكم ويشير بيده”.

حكم سجود السهو للمأموم خلف الإمام


"أسهُو خلف الإمام فى الصلاة؛ هل أقوم بسجدتين سهو؟ أم أختم الصلاة مع الإمام؟" سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

وأجابت لجنة الفتوى، بأن سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم, وعند المالكية والشافعية : أن سجود السهو سنة سواء كان قبليًا أم بعديًا، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو.

تابعت الدار: واستدلت بقول ابْنُ الْمُنْذِرِ فى كتابه الإجماع: أجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود . وَقَدْ رُوي عن النبي ﷺ قال : " لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ " ولأن المأموم تابع لإمامه ، فلزمه متابعته في السجود وتركه فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركًا أو مسبوقًا في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ لأن متابعته لازمة، لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام, وإذا ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب.

حكم سجود السهو


أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو سنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.

واستدلت على حكم سجود السهود بما ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم»، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم.