الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعثت بآخر الزمان وأهل سفاجا كذبوني.. العقوبات المنتظرة لأبو الهول مدعي النبوة

مدعى النبوة فى مدينة
مدعى النبوة فى مدينة سفاجا

انتشرت حالة من الغضب بين أهالى مدينة سفاجا  بمحافظة البحر الأحمر وذلك بعد إدعاء مسجل خطر أنه خاتم الأنبياء والمهدى المنتظر، حيث كان يعمل موظفا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وتم إلقاء القبض عليه فى وقت سابق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

الواقعة بدأت بإدعاء محمد أبوالهول أنه المهدى وقام بنشر ذلك على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك،  حيث قال في أحد منشوراته:" أنا العبد الذي أنزل عليه الكتاب لينذر بأسا شديدا أنا جميع الأنبياء، لقد بعثت في آخر الزمان في مدينة سفاجا وأهل المدينة كذبونى".

وزعم مدعى النبوة خلال ما نشره على الفيس بوك قائلا: الحمد لله والشكر لله رب العرش العظيم الذي اصطفاني وجعلني من المرسلين للعالمين لرفع راية المسلمين ورجوع الناس إلى الدين الإسلام والقضاء على الكافرين والمجرمين وتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى".

وكشف بعض أهالى سفاجا ، أن المدعو سالف الذكر كان يعمل موظفا بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حتى تم إلقاء القبض عليه نتيجة الاتجار في المواد المخدرة.

وتبين أنه عقب أدائه مدة العقوبة داخل السجن وخروجه، تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى قبل أن يتم إخلاء سبيله منذ عدة أشهر بعد قضاء فترة عقوبته الثانية، ليخرج ويدعى تلك الأكاذيب.

 

و أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه وضبطه من قبل وزارة الداخلية ( له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ) ، وتبين أنه مهتز نفسياً وسبق إيداعه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

 

عقوبات ازدراء الأديان

 

ويندرج الفعل السابق ذكره تحت جريمة  جريمة ازدراء الأديان وهي من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكابها .

ونصت المادة 98 من قانون العقوبات على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.