حدد قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ضوابط وآليات مزاولة المهنة وفق قواعد وأسس معينة ، كما وضع القانون عقوبات رادعة لمن زاول المهنة على وجه يخالف أحكام القانون بغرامة تصل لـ 10 آلاف مع غلق العيادة .
شروط مزاولة مهنة الطب البيطري
يجوز له أن يرخص لطبيب بيطرى أخصائى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص.
ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب البيطرى فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر.
و تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء لأطباء البيطريين المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .
كما يجوز له أن يرخص لطبيب بيطري أخصائي في مزاولة مهنة الطب البيطري في جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص .
عقوبة المخالفين
وطبقا لقانون المسئولية الطبية الجديد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معًا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.