الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمحاولتها تهريب ألماس وأحجار كريمة.. عقوبات رادعة تنتظر راكبة قادمة من الإمارات

ماس
ماس

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مدحت عبد الصبور، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الألماس والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتعود الواقعة إلى أنه فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران الخطوط الجوية لشركة العربية، اشتبه حسن محمد أبو زهرة، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، فى راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية، أجابت بالنفى.

وبالعرض على النوبى شحتو، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قام بتكليف أمانى معوض، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة فلم يسفر التفتيش عن شيء.

وأثناء التفتيش، لاحظ مدحت عبد الصبور، مدير الجمرك، ارتباك الراكبة الشديد، فقام بتكليف أمانى معوض، مأمور الجمرك، بتفتيش الراكبة ذاتيا، وتبين وجود لفة بداخلها 129 جراما يشتبه أن تكون من الألماظ والأحجار الكريمة مخبأة على جسم الراكبة.

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 44 لسنة 2022 ضد الراكبة وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.

عقوبة التهريب الجمركي

وقد حدد  قانون الجمارك عقوبات رادعة للتصدى لجرائم التهريب الجمركي ، حيث نصت المادة رقم ( 122 ) من القانون على  أنه :" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض .

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط . وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .

وطبقا للقانون، فإنه يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :
 1 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبه.

2- تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو في مصبي النيل .

3 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .

4 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .

5 - تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .

6 - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .

7 - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

8 - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة.

9- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .

10 - التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .