الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. هل يسمح للمحامي بالعودة لمزاولة المهنة بعد اعتزاله؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون المحاماة، شروط شغل الوظائف بالمحاماة والالتحاق بجداول القيد، أيضا ألزم أصحاب هذه المهنة بعدد من الالتزامات والواجبات التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل ميسر وتعمل على تحقيق مبادئ العدالة.

 

ووفقا للقانون، للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (١٦) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.

 

وعلى الإدارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.

 

ولمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.

 

كما يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

 

فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

 

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على 15 سنة، مع عدم الإخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.

 

ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.