الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحدد عدد الأعضاء للسماح بشهر الهيئات الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر رقم 218 لسنة 2017، 4 شروط لشهر الهيئات الشبابية، حيث حظر القانون على الهيئات الشبابية مباشرة بعض الأنشطة أو الترويج لأفكار تحدد انتماءاتهم السياسية.

ونص القانون على أنه لا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسى أو دينية.

وحددت المادة 2 من القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لشهر الهيئة الشبابية، ونصت على ان يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:

١ - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين, وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.

٢ - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها, طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

٣ - أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.

٤ - أن تكون لها موارد مالية للانفاق على أوجه نشاطها.