الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السلام عليك أيها النبي.. الإفتاء تكشف حقيقة خطأ يقع فيه المصلون

السلام عليك أيها
السلام عليك أيها النبي

السلام عليك أيها النبي.. يتساءل البعض هل السلام على النبي في الصلاة بصيغة الخطاب خطأ من أخطاء المصلين. 

السلام عليك أيها النبي

حيث قالت الإفتاء في جواب سؤال عن صيغة التشهد في الصلاة؛ حيث ذكر بعضهم أنه ينبغي أن نقول في التشهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "السلام على النبي"، وأن من أخطاء المصلين الشائعة قولهم:" السلام عليك أيها النبي"، زاعمًا أن كاف المخاطبة كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فالصيغة اختلفت، وأنه على كل مصلٍّ أن يقول: "السلام على النبي"، وليس "السلام عليك أيها النبي"، وزعم هذا القائل أن هذا التغيير كان من السيدة عائشة رضي الله عنها بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وأنها أعلمت الصحابة بهذه الوصية للعمل بها.

وتابعت: الصيغة المتواترة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقولنا في التشهد «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» قد خوطبت بها الأمة كافة، وهي عامة في كل زمان ومكان، وتخصيصها بحال دون أخرى هو تخصيص بلا مخصص ولا دليل، ورغم اختلاف صيغ التشهد بين الصحابة رضي الله عنهم فقد اتفقوا على أن السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم يكون بصيغة «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، وهذا موضع تواتر لا يرتاب فيه من له أدنى اشتغال بالحديث الشريف، وبناء عليه ترك أكثر أهل العلم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة العملَ برواية "السلام على النبي"؛ لأنها موقوفة، وعملوا جميعًا بالمرفوع المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهو السلام عليه بصيغة الخطاب: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ».

وأضافت: ثبتت عبارة: «السلام عليك أيها النبي» في التشهد عن جماعة من الصحابة يصل إلى حد التواتر، وبه أخذ الأئمة الأربعة وجماهير علماء الأمة سلفًا وخلفًا، بل نقل الإمام أبو محمد بن حزم الإجماع على ذلك؛ فقال في كتابه "الفِصَل في المِلَل والأهواء والنِّحَل" (1/ 76، ط. مكتبة الخانجي): [وكذلك ما أجمع الناس عليه وجاء به النصُّ من قول كل مُصَلٍّ فرضًا أو نافلةً: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته] اهـ.
وأكملت: ذلك أنه اتفقت روايات الأحاديث على بعض ألفاظ التشهد واختلفت في أخرى، فيصير ما اتفقت عليه رواياتُهم محل تواتر. ومما اتفقت عليه الروايات عبارة: «السلام عليك أيها النبي»، وقد أشار إلى هذا التواتر الإمام أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار"؛ حيث يقول رحمه الله (1/ 265): [قد تواترت بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الروايات فلم يخالفها شيء؛ فلا ينبغي خلافُها، ولا الأخذُ بغيرها، ولا الزيادة على شيء مما فيها] اهـ.
فممن رُوي عنه حديث التشهد وفيه عبارة «السلام عليك أيها النبي»: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبو موسى، وجابر بن عبد الله إن كان محفوظًا، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، وعائشة، وسلمان الفارسي، ومعاوية بن أبي سفيان، وكعب بن عجرة، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، كلهم يقول في حديثه: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» أو «سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، وعامة أسانيدهم صحيحة أو حسنة، وهي بمجموعها تبلغ درجة التواتر.
كما ورد ذلك عن التابعين وتابعيهم؛ كعلقمة بن قيس النخعي، والحسن البصري، وطاوس، وإبراهيم النخعي وغيرهم مقطوعًا عليهم، مما يعني أن التشهد بذلك تَعَلَّمَه التابعون من الصحابة واستمروا عليه وعلموه لمن بعدهم.
قال الإمام العيني في "شرح البخاري" (9/ 374): [وفي الباب عن الحسين بن علي، وطلحة بن عبيد الله، وأنس، وأبي هريرة، والفضل بن عباس، وأم سلمة، وحذيفة، والمطلب بن ربيعة، وابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم، قالوا: جملة من روى في التشهد من الصحابة أربعة وعشرون صحابيًّا] اهـ.
وأما ما أخرج الطبراني في "الأوسط" (ح 218): [عن عبد الجبار، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: علمني أبي كلمات زعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علمه إياهنَّ، وزعم عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه إياهنَّ: «التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، قال الطبراني: لا يُروَى هذا الحديث عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة] اهـ. وإسناده مسلسل بالضعفاء لا تقوم به حجة، ومتنه منكر، والمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تقدم.
وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فقد رواه جماعة من أصحابه عنه، وفى حديثهم جميعًا: «السلام عليك أيها النبي»، فمِمَّن رواه عنه: أبو وائل شَقِيق بن سَلَمة في "الصحيحين" و"السنن"، والأسود بن يزيد، وأبو الأَحوَص عَوف بن مالك، وعَلقَمة بن قيس، وأبو عبد الرحمن السُّلَمِي، وعمرو بن ميمون، وعامر الشَّعبِي ولم يسمع من ابن مسعود، وسعيد بن فَيرُوز، وأبو الكَنُود الأَزدي، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وفي سماعه من أبيه خلاف.
فهؤلاء عشرة أَنفُس رَوَوه عن ابن مسعود كلهم قالوا في حديثهم: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، ومن هؤلاء العشرة علقمة والأسود، وهما من أعلم الناس بابن مسعود رضي الله عنه، قال الإمام علي بن المديني: "أعلم الناس بعبد الله: علقمة، والأسود، وعَبِيدة، والحارث".
ورواه أبو معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه مثلهم، غير أنه تارة يزيد فيه: "وهو بين ظهرانِينا، فلما قبض قلنا: السلام -يعني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم-"، وتارة لا يذكر هذه الزيادة. وهذا الحديث بزيادته تلك أخرجه البخاري واللفظ له (رقم: 5910)، وابن أبي شيبة (رقم: 2986)، وأحمد (1/ 414)، وأبو يعلى (رقم: 5347) جميعًا من طريق سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن أبي معمر به. وقد رواه النسائي في "الصغرى" (رقم: 1171) و"الكبرى" (رقم: 759) والبزار (رقم: 1799) من طريق سيف أيضًا فلم يذكر هذه الزيادة. كما أخرجه الطبراني (رقم: 9937)، والدارقطني (1/ 354) من وجه آخر ضعيف عن عبد الوهاب ابن مجاهد، عن مجاهد، عن أبي معمر، دون ذكرها أيضًا.
فأبو معمر عبد الله بن سَخبَرة أتى بزيادة لم يذكرها غيره من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن رووا هذا الحديث، وغاية ما يقال فيها: إنها زيادة ثقة، فتكون مقبولة، لكنها موقوفة، فلا تعارض المرفوع الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه نفسه وذكر أنه تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يتعلم السورة من القرآن، ثم مضى ابن مسعود رضي الله عنه يعلمه للناس، واستمر أصحاب ابن مسعود -وعلى رأسهم علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه- يعلمونه للناس كما سيأتي عنه، لا يغيرونه، ولا يذكرون فيه زيادة ابن سخبرة، ثم أخذ فقهاء الكوفة بما استمر عليه أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه مخالفًا لما رواه ابن سخبرة، فاختار الإمام أبو حنيفة وأصحابه تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الثابت عنه مرفوعًا الذي فيه: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، ووافقهم الحنابلة على اختيار تشهد ابن مسعود. ومع اختيار بقية الفقهاء لغير تشهد ابن مسعود فإنهم اتفقوا جميعًا على ذكر صيغة الخطاب في السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد.

على أن العلامة الشيخ عليًّا القاري أورد على رواية أبي معمر احتمالًا أخرجها به عن الاستدلال طبقًا لقاعدة: "ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"، فقال رحمه الله في "شرح مشكاة المصابيح" (2/ 734، ط. دار الفكر): [وأما قول ابن مسعود: "كنا نقول في حياة رسول الله: السلام عليك أيها النبي"، فلما قُبِضَ عليه السلام قلنا: "السلام على النبي"، فهو رواية أبي عوانة، ورواية البخاري الأصح منها بينت أن ذلك ليس من قول ابن مسعود، بل من فهم الراوي عنه، ولفظها: فلما قبض قلنا: السلام –يعني: على النبي-، فقوله: "قلنا: السلام" يحتمل أنه أراد به: استمررنا به على ما كنا عليه في حياته، ويحتمل أنه أراد: أعرضنا عن الخطاب، وإذا احتمل اللفظ لم يبقَ فيه دلالة] اهـ.
وحينئذٍ فلا يصح إطلاق نسبة ذلك إلى ابن مسعود رضي الله عنه مع وجود الاحتمال.
وبينت أن الحاصل من مجموع الأحاديث والآثار في الباب: أنه قد تواترت الأخبار والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين في التشهد متفقةً على عبارة: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، ولا يعارض ذلك ما رُوِي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما موقوفًا من السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد بغير لفظ الخطاب؛ فإنه قد صح عنهما موقوفًا أيضًا السلامُ فيه بلفظ الخطاب، وهو موافق لما صح عنهما من المرفوع، وما وافق المرفوعَ أولى مما خالفه، والموقوف إذا خالف المرفوع فإنه لا يقوى على معارضته، ولا تخصيصه، ولا نسخه؛ لما هو مقرر في الأصول: "أن الراويَ إذا رأى خلافَ ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى"؛ قال العلامة الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص: 78): [لأنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر، ولم نُتَعَبَّدْ بما فهمه الراوي] اهـ.
وشددت بناءً على ذلك: فالصيغة المتواترة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقولنا في التشهد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» قد خوطبت بها الأمة كافة، وهي عامة في كل زمان ومكان، وتخصيصها بحال دون أخرى هو تخصيص بلا مخصص ولا دليل، وبناء عليه ترك أكثر أهل العلم -وعلى رأسهم الأئمة الأربعة- العملَ بهذه الرواية الموقوفة، وعملوا جميعًا بالمرفوع المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما تقدم بيانه وتفصيله. واتفق الجميع على أن صيغة السلام في هذه التشهدات جميعًا هو: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، وهو ما جرى عليه العمل سلفًا وخلفًا، وينبغي الفتوى به وترك ما عداه من مهجور الأقوال الخارجة عن مقتضيات الصناعة الحديثية والفقهية والأصولية. ومن تلك الأقوال المهجورة ادعاءُ أن عدول الصحابة من لفظ الخطاب إلى لفظ الغيبة إنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه أمر تعبدي محض لا مجال للرأي والاجتهاد فيه.
وهذا الكلام مجرد دعوى مخالفة للواقع ولا دليل عليها من عقل أو نقل، حيث نسب ذلك إلى الصحابة، وقد عُلِمَ أن عامة الصحابة على خلاف ذلك، وافتراض التوقيف النبوي هو احتمال مخالف للمستقر الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله وتعليمه للصحابة، ولو كان ثَم توقيف لأظهره الصحابة وعزَوْه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما نجد المستقر عندهم على خلاف ذلك.
وقد كان يَسَعُ هذا المدعي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحابته والمخطِّئَ لصلاة المسلمين جُزافًا ما وسع عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه -والصحابةُ متوافرون بين يديه لا ينكرون عليه- مما كان يعلمه الناس على المنبر من لفظ التشهد، وقد تقدم عن الزهري أنه كان يأخذ به ويقول: "عَلَّمَه الناسَ على المنبر وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون لا ينكرونه".
واختتمت: رغم اختلاف صيغ التشهد بين الصحابة رضي الله عنهم فقد اتفقوا على أن السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم يكون بصيغة «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»، وهذا موضع تواتر لا يرتاب فيه من له أدنى اشتغال بالحديث الشريف، وعلى ذلك جرى عمل أئمة المذاهب المتبعة وأصحابهم وغيرهم من أئمة المسلمين، ولا يسعنا تركُ المتواتر المجمعِ عليه الجاري العمل به إلى غيره من الآراء التي خرجت عن اجتهاد محض، والاجتهاد قد يخطئ ويصيب كما هو معلوم، ومن عمل بالمتواتر المرفوع المعمول به سلفًا وخلفًا لا يصح أبدًا أن يقال له: إنه أخطأ في صلاته، ولا يصح أن يُعَدَّ ذلك مِن أخطاء المصلين كما قد يتوهمه بعض من لم يمارس الفقه ولا الحديث الشريف تعلقًا برواية موقوفة في مقابلة المرفوع المتواتر، مع ثبوت استمرار العمل بالمرفوع المتواتر من عهد الخلفاء الراشدين ومَن بعدهم إلى يومنا هذا، وتعليم الصحابة إياه للناس على المنابر وفي المجالس من غير نكير.