الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شوف هتاخد كام.. احسب المقابل المادي لرصيد أجازاتك عند الخروج على المعاش

أرشيفية
أرشيفية

يعتبر رصيد الإجازات الاعتيادية من الأمور التي تهم معظم الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي يتحصلون عليها بانتهاء خدمتهم والخروج على المعاش، حيث يحق لهم الحصول على مقابل للاجازات التي أقرت له، لكن لم يحصل عليها أثناء عمله.

ويمنح مقابل الإجازات الاعتيادية للموظفين المنتهية خدمتهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، وهي الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة ، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

لكن كيف يتم حساب رصيد الإجازات للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟

ونص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون رقم 81 لسنة 2016، ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا سقط حقه فيها، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

عدد أيام الإجازات الاعتيادية

- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل

- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة

-30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة

- و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

ما هي العلاوة الدورية؟

حدد قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية على علاوة تمنح للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والتي يحسب في ضوئها رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين.

ويبلغ الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً تضاف على المرتب، وذلك للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وينص قانون الخدمة المدنية على أنه يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية نص على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.