الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالة أكبر قضية تهريب آثار في تاريخ مصر الجنايات..السجن المشدد عقوبة الجريمة

المضبوطات
المضبوطات

تهريب آثار.. أحال المستشار محمد محمود خلف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أمريكيا و١١ مصريا للجنايات لاتهامهم بتهريب ٥٨٦ قطعة آثار مصرية وذلك بعدما تم ضبطه فى فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي.

وتم  ضبط المتهم في قضية تهريب آثار ومعه تلك  القطع الأثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك  بهدف بيعها و من بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

إحالة أكبر قضية تهريب آثار في تاريخ مصر بمطار جون كينيدي للجنايات.. تفاصيل

تهريب آثار.. جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثارا مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات وشكل وأدار عصابة  شارك فيها المتهمون من الثاني وحتى الأخير.

 وكان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات وحاز وأحرز و باع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

تهريب آثار.. كما أن  المتهمين من الثاني وحتى الأخير شاركوا في عصابة كان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد و اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار  محل الاتهام فوقعت الجريمة.

عقوبات سرقة الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريلها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".