الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعادة محاكمة...

فتنة الجماعة كادت تغرق البلاد.. حيثيات الحكم على متهمين بـ فض اعتصام رابعة

محكمة
محكمة

قضية فض اعتصام رابعة.. أودعت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على 4 متهمين في إعادة محاكمتهم في قضية النيابة العامة الرقيمة 34150 لسنة 2015 مدينة نصر، والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة.

وعاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين محمد محمد عمار، دكتور علي حسن عمارة، وبحضور عبدالرحمن أنور وكيل النيابة، وأمانة سر محمد السعيد، المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة، وهم محمد أحمد إبراهيم الفحام، وأحمد كامل عبدالغفار، وراضي عبداللطيف محمد، ومحمد حسين محمد، بالسجن المشدد 15 عاما، وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد إنقضاء فترة العقوبة.

حيثيات الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ فض اعتصام رابعة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على 4 متهمين بقضية فض اعتصام رابعة، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث ان واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة من جميع أوراقها أنه في أعقاب تصاعُد الاحتجاجات الشعبِيَّة على سياسات محمد مرسي في حكم البلاد وحدوث زخم شعبي ينادي بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبرى والميادين الرئيسية بالمحافظات المختلفة بالبلاد يوم 30/6/2013 وعلي أثر ثورة الثلاثون من شهر يونيو 2013 التي إنتفض إليها الملايين من شعب مصر العظيم من كل طوائفه للمطالبة بعزل محمد مرسي لما لمسوه فيه من جنوح الفكر وجنوح الإرادة وشطط في إدارة البلاد التي وإن قصرت مدتها إلا أن أحداثها كانت جسام وخطبها كان جللا وأمرها جد خطير.

حتي بلغ قدرا إستعصى فيه علي صبر الصابرين ولم تفلح معه شفاعة الشافعين فإستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال وبات دوام الحال من المحال فتوافق علي ثورته علي  الحاكم الذي اتخذ من الاسلام شعار ومن الشريعة ستارآ فوعد بتطبيقها وليتة علي الدرب سار الأ انة ما لبث ان بلغ مآربة واعتلي منصة الحكم حتي ظن انة قد جاء وقت الحصاد وجني الثمار فخرج علي الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بأخراج من كانوا من شعبته من المسجونين وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفا بقاتلين واكد في خطابه علي سلامة الخاطفين قبل المخطوفين فأوجس في نفس الشعب منه خيفة وشـهد عليه اعـوجاج مـساره وبلغ مـن لدنه الاعذار وايقين انة لا يلتقي ورئيس البلاد علي قرار.

فلما استيأسوا منة خلصوا نجيآ ودعوا ربهم انهم مغلوبون فانتصر واستنهضوا الجيش لينجيهم ممن كان عليهم شقيا فهب الجيش قائلا من تظن انه كان علي عصيآ وامهل الجميع ايامآ معدودات ليتداركوا امرهم ويدركوا ان أجلا محتومآ لا بد آت فلما استحكم الشقاق لم يجد سبيلا الا نصره الوطن ومن هم عليهم بعزيز من بطش حاكم اتخذ آلهة هواة وجماعته وطن وسياسة ودين فكان بقاؤه غير بعيد وما لبث في الحكم الا قليل، وعلي آثر ذلك اصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/ 7 /2013 والذي اعلن فية قائدها العام انه قد  أن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة علي رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت ان تجر البلاد الي جرفأ هاوي.

وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية فض اعتصام رابعة، دبرت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الدينية المتشددة المتهمين تجمهراً داخل نطاق رابعة العدوية لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع وتعطيل وسائل النقل العامة وإصابته بالشلل المروري التام وإشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل الدولة وإظهار ضعف المؤسسات الأمنية والنظام الحاكم بعدم قدرته على السيطرة على مقاليد الدولة وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دولياً للخارج من بعد تصوير أن الفوضى العارمة تحتاج البلاد.

حيثيات الحكم على 4 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على 4 متهمين بقضية فض اعتصام رابعة، وحيث انه ومتي استقامت وقائع الدعوي على النحو سالف البيان وتقديماً لهذا القضاء تشير المحكمة إلى انه من المقرر ان الأصل من المحاكمات الجنائية هو اقناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل او قرينة يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان لا يشترط ان تكون التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي الا ان الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.

ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على هذه دون باقي الأدلة بل يكفي ان تكون الأدلة في مجموعها موحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ونتيجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه وكان لا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذي تستند اليه صريحاً ومباشراً في الأدلة على ما تستخلصته منه بل لها ان ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج والإستقراء وكافة الممكنات العقلية  مادام إستخلاصها سليما لا يخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى .

ومن المقرر أيضا لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن المحكمة متى أخذت بشـهـادة شـأهـد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقهـا الدفـاع لحملها علـى عدم الأخذ بها.

ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأن تبين الواقعة على حقيقتها كما إرتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية بإقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث، وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح من لا تطمئن إلى صحة روايته.

حيثيات إعادة محاكمة متهمين بقضية فض اعتصام رابعة

ولما كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وكذا إقرارات بعض  المتهمين  بالتحقيقات  وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ومن ثم  يكون الدفع المثار من قبل الدفاع أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه .

لما كان ذلك وكانت المحكمة إطمأنت إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية التي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها وكذلك إقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وتقاير اللجان الفنية وتقاير الطب الشرعى وكافة التقارير الطبية المرفقة بالدعوى وتقاير قسم الأدلة الجنائية وكافة أدلة الدعوى الأخرى  فانها تعرض عن إنكار المتهمين جميعا إرتكابهم للجرائم المسنده إليهم بالتحقيقات بجلسة المحاكمة  إذ لا يعدوا هذا الأمر منهم سوي محاوله للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها فضلا عن مجافاتها الأدله الثابتة التي طرحتها المحكمة علي بساط البحث و قلبت فيها الرأي و محصتها عن بصر و بصيره فوجدتها سديده ومتسانده كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الإنتقاص من قوتها في التدليل فإستحوذت علي كامل إطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما إنتهت إليه .

وحيث أنه من المقرر بنص المادة 28من قانون العقوبات " كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 ، 368يجب وضعه بعد إنقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون إن تزيد مدة المراقبة علي خمس سنوات ومن ثم تقضي بوضع المتهمين البلغ تحت المراقبة علي النحو الوارد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد القانونية حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين محمد احمد إبراهيم محمد الفحام و احمد كامل عبد السلام عبد الغفار و راضي عبد اللطيف إبراهيم محمد و محمد حسين محمد حسين، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنوات والزمتهم مع باقي المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وذلك على عما اسند اليهم، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .