الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون التأمين الموحد .. موقف الأشخاص حال إفلاس الشركات المؤمنة عليهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  موقف الأشخاص حال إفلاس الشركات المؤمنة عليهم وذلك في ضوء ما جاء به القانون .

ونصت المادة 7 من مشروع القانون على أنه في حالة إفلاس أو تصفية إحدى الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يتم تقدير المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو صدور قرار بالتصفية محسوباً على أساس القواعد والأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

وضع مشروع القانون عقوبات رادعة تصل إلى فرض غرامة مليوني جنيه بشأن إفشاء الأسرار  أو الامتناع عن تسليم الأموال والسجلات.

جاء ذلك في ضوء ما نصت عليه مادة (182) حيث عاقبت بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سراً اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ لأحكام هذا القانون.

كما نصت المادة 182 على أن يعاقب بذات العقوبة لـ  :

- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.

- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع – دون وجه حق – عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأي من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.

- كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون.