الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط ترخيص الصيدليات العامة وغرامة مليون جنيه للمخالفين.. القانون يوضح

أدوية
أدوية

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعض  الأسس والاشتراطات اللازمة لإنشاء الصيدليات العامة، ووضع عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه فتح منشأة دون ترخيص بعقوبات تصل لغرامة 2 مليون جنيه. 

 

فى هذا الصدد، حظر القانون إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب اعتمادها باسم من آلت اليه مقترنا باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.

 

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

 

ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.


وطبقا للقانون ، يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتى:


(١) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

(٢) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها.

(٣) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

(٤) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.

فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل. 


و يرسل الرسم الهندسى إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من هذا القانون.

 

فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها - ويجوز منحه مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فاذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا.

 

و تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية:

- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

- إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية. 

 

عقوبات المخالفين 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

وتضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.