الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استفتاح الدعاء بالحمد وقراءة الفاتحة هل يقضي حاجتي؟ الإفتاء تجيب

استفتاح الدعاء بالحمد
استفتاح الدعاء بالحمد

استفتاح الدعاء بالحمد وقراءة الفاتحة هل يقضي حاجتي؟، سؤال يشغل ذهن الكثيرين وأجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال مرقعها الرسمي. 

استفتاح الدعاء بالحمد

وقالت الإفتاء في بيان حكم استفتاح الدعاء بالحمد وقراءة الفاتحة لشفاء المرضى وقضاء الحوائج،  إن قراءة الفاتحة في استفتاح الدعاء أو اختتامه أو في قضاء الحوائج أو في بداية مجالس الصلح أو غير ذلك من مهمات الناس هي أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن من جهةٍ، وبالأدلة الشرعية المتكاثرة التي تدل على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور من جهةٍ أخرى. 

وبينت في توضح حكم استفتاح الدعاء بالحمد، على ذلك جرى عمل السلف الصالح من غير نكير، وهذا هو المعتمد عند أصحاب المذاهب المتبوعة، وأما الآراءُ المخالفة لما عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا فما هي في الحقيقة إلا مَشارِبُ بدعةٍ، ومَسالِكُ ضلالةٍ؛ لأن القضاء على أعراف المسلمين التي بَنَتْهَا الحضارةُ الإسلامية هو أمرٌ خطيرٌ يؤدي في النهاية إلى فَقْدِ المظاهر الدينية من المحافل العامة، واستبعادِ ذكر الله تعالى من الحياة الاجتماعية والمنظومة الحضارية، وهو عين ما يدعو إليه الملاحدةُ والمادِّيُّون من البشر. 

واستدلت بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ» رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. إلى غير ذلك من النصوص المطلقة.

ولفتت أنه من المقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، وإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم.

كما أن فِعْلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أفراد العموم الشمولي أو البدلي ليس مُخَصِّصًا للعموم ولا مُقَيِّدًا للإطلاق طالَما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عما عداه، وهذا هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"؛ أي أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر ما لا يدل على عدم جواز فعله، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، حتى إن العلاّمة ابن تيمية الحنبلي رحمه الله -مع توسُّعِه في مفهوم البدعة المذمومة- قد فهم هذا المعنى في تعبده؛ فكان يجعل الفاتحة وِردًا له، فقد نقل عنه تلميذه أبو حفص البَزّارُ في كتابه "الأعلام العَلِيّة في مناقب ابن تيمية" (ص: 38، المكتب الإسلامي) أنه كان يقرأ الفاتحة ويكررها من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس. ولو كان الترك حجةً لعُدَّ بفعله هذا مبتدعًا مخالفًا للسنة، ولكن لما كان أمر الذكر والقراءة على السعة، وكانت العِبرة فيه حيث يجد المسلم قلبه، كان هذا الفعل جائزًا شرعًا.

وشددت هذا من جهة عموم كون الفاتحة قرآنًا وذكرًا مشروعًا تلاوته على كل حال ما لم يرد نهي عن ذلك بخصوصه، كالنهي عن تلاوة القرآن حال الجنابة مثلاً.