الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط مصنعين ومستودع بدون ترخيص بالدقهلية.. هذه عقوبة أصحابها في القانون

صورة من الحملات
صورة من الحملات

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية حملات مكثفة للرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر ومدى صلاحيتها للاستهلاك وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

 

تشكلت الحملة برئاسة دكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية لشؤن الرقابة يرافقه مصطفى عوض  مأمور ضبط قضائي بالمديرية بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر .

 

وأسفرت عن ضبط مصنع حلاوة طحينية بمركز ميت غمر  لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة مواد خام مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٦ طن و ٢٠٠ كيلو مواد خام كما تم التحفظ على ٢ طن و٦٣٠ كيلو جرام منتج نهائى من الحلاوة الطحينية لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتم ضبط مصنع مخللات بمركز ميت غمر لممارسة نشاط بدون ترخيص وحيازة منتج بدون بيانات وتم التحفظ على إجمالى ٦ طن و٤٨٠ كيلو جرام من المخللات و٢ طن ملح لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم ضبط مستودع حديد تسليح بمركز ميت غمر لحيازته حديد تسليح بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها وتم التحفظ على ١٥ طن لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بمركز ميت غمر لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على إجمالى ٣ طن و٣٣٥ كيلو مواد غذائية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

 تم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على استمرار الجهود الرقابية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتطبيق القوانين بكل حسم في مواجهة المخالفين.

 

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.