الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زوجي لا يستطيع الإنفاق ولا يتركني أعمل ما حكم الطلاق منه؟ مجدي عاشور يجيب

زوجي لا يستطيع الإنفاق
زوجي لا يستطيع الإنفاق ولا يتركني أعمل ما حكم الطلاق منه؟

زوجي لا يستطيع الإنفاق ولا يتركني أعمل ما حكم الطلاق منه؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية. 

زوجي لا يستطيع الإنفاق ولا يتركني أعمل ما حكم الطلاق منه؟ 

وقالت السائلة: زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه ، واستأذنته في أن أعمل لأساعده لكنه لا يوافق ؛ فما حكم طلب الفُرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة؟، ليوضح “عاشور” أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق .

وتابع: أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

وأكمل : اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين : 
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]،والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة. وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
والثاني : ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية : أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".