الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل رسم دخول المناقصات حرام شرعا؟ دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المناقصة عقد جائز شرعًا، مثلها مثل المزايدة فتطبق عليها أحكامها، ولا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له.

وأضافت دار الإفتاء، أن المناقصة إحدى الطرق الشائعة في إبرام العقود الإدارية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة، كعقود التوريد والمقاولات، فهي تصرُّف مستحدث في نظام المعاملات المالية، يلجأ إليه من يريد الحصول على سلعة، أو خدمة معينة نظير أقل ثمن يعرض عليه. 

وتابعت دار الإفتاء، المناقصة هي عقد جائز شرعًا مثلها مثل المزايدة فتطبق عليها أحكامها، ومن ثم فإن الإجراءات المتبعة في عقود المناقصات، من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب ألا تتعارض مع  أحكام الشريعة الإسلامية، ولا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له.