الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد التعدي على أم مسنة بالشرقية.. تشريع جديد يغلظ جريمة عقوق الوالدين

شخص يعتدى على مسنة
شخص يعتدى على مسنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" خلال الساعات الماضية فيديو لشخص يعتدى على سيدة مسنة داخل منزل بالشرقية بآلة حادة.

وتعكف الأجهزة الأمنية من خلال استخدام التقنيات الحديثة على فجص الفيديو المنتشر لتحديد هوية ذلك الشخص وضبطه لتقديمه لجهات التحقيق .

وظهر فى الفيديو المتداول تحت عنوان “ابن يعذب والدته ويضربها بالماشة في فاقوس”، شخص يعتدى على والدته بالضرب بواسطة آلة حادة، حيث كان يأمرها بأن تجلس .

وظهرت السيدة العجوز  خلال الفيديو، لا تقوى على شيء سوى الحركة بشكل بطيء، ولا تقوى على صد أو رد ضربات ابنها لها، حسب الفيديو.

وتعد ظاهرة عقوق الوالدين من الظواهر السلبية المنتشرة خاصة خلال الايام القليلة، وهو ما تتطلب تحرك  النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب،  وعزمه خلال الدورة البرلمانية السابقة بالتقدم بمشروع قانون بشأن إضافة أو أستحداث مادة بقانون العقوبات رقم(302) يجرم عقوق الوالدين و يحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبى الجريمة تطبيقا للامر الالهى بالاحسان اليهم.

ونص القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على: كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بإحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات و يضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمه مرة أخرى.

ويتضمن مشروع القانون  تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم, وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقا و لابد من الحفاظ عليهم و حمايتهم بالقانون أمام المشروع ، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الاباء و الامهات.

والتنمر هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين طبقا للمادة309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابى لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة او سيطرة الجانى او استغلال ضعف للمجنى عليه او حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس او العرق او الدين او الأوصاف البدنية او الحالة الصحية أو العقلية او المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه او وضعه موضع سخرية او الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنية او باحدى هاتين العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن30 ألف جنيه و لا تزيد عن 100 الف جنية او باحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين او  اكثر, او كان الفاعل من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان مسلما اليه بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائى او خادما لدى الجانى , اما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الاقصى.


ووفقًا لمشروع القانون، الذي تقدم به النائب، فإن العقوبة تنقضى بالتنازل عن الشكوى، وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصرى لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود او اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه-وترك الامر للقواعد العامة فى اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى انزال العقاب على الضمير القضائى و دوره فى التصدى لهؤلاء الابناء الظالمين انفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الاقصى لاى جريمه من هذه الجرائمان كان المجنى عليه هو والد المتهم او والدته على ان يعفى من العقاب من اقدم على هذه الافعال المسيئة اذا تنازل الاب و الام عن الشكوى بناءا على  شكوى المتضرربالعقوبه المنصوص عليها بالقانون.