الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

واقعة وفاة إيمان وسجدة تصل البرلمان.. نواب يقدمون تشريعات جديدة لإنهاء فوضى صرف الأدوية بدون روشتة وتحديد دور الصيدلي

إيمان وسجدة
إيمان وسجدة
  • برلمانية: معظم الصيادلة يقومون بمخالفات جسيمة
  • عضو صحة النواب: وجود تشريع يمنع إعطاء الحقن في الصيدليات ضرورة
  • نائبة الشيوخ تطالب بإنشاء مقرات بالمحافظات للتفتيش على الصيدليات بعد واقعة إيمان وسجدة

 

طالب عدد من أعضاء لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، بالتفتيش المستمر على الصيدليات وتحديد دور الصيدلي، والإعلان عن مشاريع قوانين جديدة لمنع صرف الأدوية بدون روشتة، ومنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات، وذلك بعد  قيام النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا ما أفضى إلى موتهما.

فى البداية، شددت إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة وجود تشريع يقضي على فوضى صرف الأدوية بدون روشتة ويمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل نهائي، خصوصا بعد واقعة وفاة إيمان وسجدة بالإسكندرية.

إيمان وسجدة بالإسكندرية

وأكدت “سعيد”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتقديم بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في هذا الشأن وضرروة توفير مكان داخل جميع المستشفيات يوفر طبيبا لإعطاء الحقن داخل المستشفيات وليس الصيدليات، لأن اغلب الصيدليات يوجد بها عدد من العاملين الذين لا تربطهم علاقة بمهنة الصيدلية أو الطب لا من قريب ولا بعيد.

وفاة إيمان وسجدة

وقالت عضو مجلس النواب، إنه يجب منع بيع الأدوية دون روشتة، وإيقاف جميع الصيدليات التي تعمل بدون ترخيص، واستبعاد جميع العملاء غير المؤهلين داخل الصيدليات، وتفعيل الدور الرقابي لمنع وقوع كوارث مثلما حدث للطفلتين إيمان وسجدة بالإسكندرية.

من جانبها، قالت سمر سالم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة ليست بالجديدة، ويجيب وضع حد لهذه الجرائم، مؤكدة أنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للصيادلة.

ضبط دور الصيدلي

وأضافت “سالم” لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيع عقوبات على مخالفي القانون، لافتة إلى أن مصر تشهد حالة من الفوضى بشأن صرف الأدوية الخاصة بعلاج المرضى؛ بسبب كون الصيدلي يصرف الأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدا على التجربة، دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يقومون بمخالفات جسيمة، أبرزها فتح صيدلية والحصول على ترخيص بشأنها دون البقاء بها، بمعنى أن الأغلبية العظمة يعتمدون على أشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الأدوية سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة سيتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة: "معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضى على هذه الفوضى".

فيما أكدت نيفين الأنطوني، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أهمية إنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية في جميع المحافظات لتكون مهمتها الأولى بالتفتيش على الصيدليات، خاصة الصيدليات التي تعمل بدون إشراف صيادلة، حيث يدير أغلبها مساعدو الصيادلة والعاملون.

تدريب كوادر هيئة الدواء المصرية

وقالت “الأنطوني” لـ"صدى البلد"، إن هناك مخالفات عديدة ظهرت نتائجها السلبية في المجتمع مؤخراً، ومنها بيع بعض الصيدليات أدوية مدرجة في جدول الممنوعات، مؤكدة ضرورة تدريب كوادر هيئة الدواء المصرية للتفتيش الجيد والكامل على الصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت النائبة أنه يجب إعداد تلك الكوادر باستخدام وسائل متطورة وحديثة، ما سيؤدي إلى ضبط مخالفات عديدة ظهرت نتائجها السلبية في المجتمع مؤخراً، ومنها بيع بعض الصيدليات أدوية مدرجة في جدول الممنوعات، فضلاً عن أن التفتيش سيحقق دوراً محورياً وهاماً في ضمان وصول الدواء الآمن لكل مريض، علاوة على منع الاحتكار والاستغلال في سوق الدواء المصرية.

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى إنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية في جميع المحافظات لتكون مهمتها الأولى التفتيش على الصيدليات، خاصة الصيدليات التي تعمل بدون إشراف صيادلة، حيث يدير أغلبها مساعدو الصيادلة والعاملون.

وتابعت: “قيام بعض العاملين ومساعدي الصيادلة بإدارة الصيدليات تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين”، مؤكدة أن بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.

وكان من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة ضد المتهمتين في واقعة الطلفتين إيمان وسجدة، شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، واللذان أكدا أن العاملة بالصيدلية هي مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له.

بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات. 

وكانت التحقيقات انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة.

وقد أكد تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية في التحقيقات، أن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حُقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة.   

هذا، وكانت النيابة العامة قد عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وقد أكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة. 

واستندت النيابة العامة كذلك إلى إقرارات المتهمتين في التحقيقات، والتي كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهما له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التي رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها. 

وكانت النيابة العامة سألت ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتي أكدن بشهادتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتِهم الصيدلية وجودَ عدة مخالفات بها.

وأخيرًا، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمة العاملة بالصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشري دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجهٍ يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت النيابة العامة إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية، وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تُخصص عن باقي الوقائع التي تكشَّفتْ خلال التحقيقات؛ للتصرف فيها استقلالًا.

وأمر النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما.

ويقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات القوانين التي نصت على معاقبة كل من يمارس مهنتي الطب والصيدلة بدون ترخيص فيما يلى:

عقوبة مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.

المادة 10 من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

في جميع الأحوال، يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 11 من القانون نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

و«يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

المادة 12 نصت على أنَّه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها. 

وأنَّه وفقا للمادة 6 من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

عقوبة ممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص

نص مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والمنظور أمام مجلس النواب، على أن يكو لهيئة الدواء المصرية سلطة غلق المؤسسة الصيدلية في حال وجود بعض المخالفات.

ونص القانون على أنه يمنح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بقرار مسبب منه، سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.