الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

ضوابط إنشاء الشركات والمصانع للأندية الرياضية التابعة لها ..تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون الرياضة، آلية عمل الهيئات الرياضية وشروط شهرها، بل منحها أيضا عددا من المزايا التي تمكنها من مواصلة أعمالها المرتبطة بـ النشاط الرياضي، كما وضع القانون نظام واضح للشركات والمصانع الراغبة في إنشاء أندية رياضية تابعة لها .

وفي هذا الصدد نصت المادة (49) علي أن يتكون الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.

ووفقا للمادة (50) فإن الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية يهدف إلى تنظيم أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها، وعرض هذا النشاط وتمثيله في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل.

 

ويحدد النظام الأساسي للاتحاد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية، ويعتمد هذا النظام من الوزير المختص،ولا تسري على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

وأشارت المادة (51) إلي إن الشركة أو المصنع تقوم بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية، على أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيًا، ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة "٠.٥%" (نصف بالمائة) على الأقل من صافي الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع له.

ويحدد النظام الأساسي للنادي أغراضه واختصاصاته، وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادي.

وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادي، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص.

ويجوز للنادي أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقًا للنظام الأساسي.