الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بلغوا عنهم .. الحبس وغرامات بالملايين عقوبة رفع الأسعار واحتكار السلع

صدى البلد

ناشد مجلس الوزراء المواطنين ابلاغ الجهات الأمنية والتموينية المختصة عن البائعين والتجار المخالفين للتسعيرة ورافعي الأسعار بعد انقضاء مهلة أسبوعين منحتها الحكومة لكل المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها وأكدت على وجود وإجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة. 

 

عقوبات رادعة 

 

ويختص كل من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بملاحقة التجار المخالفين ومحتكري السلع ويتعرض كل من يخالف القانون لعقوبات رادعة تصل للحبس واخرى بالغرامة. 

وتضمن قانون العقوبات مواد تشرح عقوبة رفع الاسعار واحتكار السلع من خلال المادة 345 من قانون العقوبات التي تنص على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة (تصل لسنتين)، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

حماية المستهلك 

أما المادة 8 في قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 نصت على حظر حجب المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع (التخزين) أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.

وتنص المادة 43 من القانون أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، وحدد الجهاز خطًا ساخنًا للشكاوى 19588 من أي خط أرضي، بالإضافة لإمكانية إرسال الشكوى على واتساب رقم 01577779999.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، وفق المادة 71 من القانون.

وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.

أمّا عن عقوبة رفع أسعار السلع، تتراوح من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وتاجر الجُملة من 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.