الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إذا مات المتهم في قضية تبديد إيصال امانة.. اعرف مصير أموالك وموقف الورثة

صدى البلد

شرح نص المادة 340 من قانون العقوبات،  أن وصل الأمانة هو اتفاق بين ثلاثة أشخاص، يلتزم فيه الشخص الأول الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من النقود من الشخص  الثاني  صاحب الإيصال ، ثم يوصله إلى الشخص الثالث  الموصل إليه المبلغ.

ولكن ما هى النتائج المترتبة على وفاة  " المستلم " قبل وفائه بالمال الذى بحوزته والمسلم إليه لتوصيله إلى " المستفيد " على كل من الدعاوى الجنائية والمدنية المرتبطة بإيصال الأمانة ؟ 

أوضح المحامى بالنقض أحمد سامى القاعدة القانونية فى هذه الحالة، مشيرا إلى أنه  بالنسبة  للدعوى الجنائية  فنجد انه فى حالة عدم توصيل ( المستلم ) بإيصال الأمانة بالمال الذى فى حوزته إلى ( المستفيد ) يقوم صاحب المال ( المسلم ) بتحريك جنحة خيانة الأمانة ضد ( المستلم ) باعتباره استولى على مال الغير دون وجه حق طبقا لنص المادة رقم  341  من قانون العقوبات.

 

وأضاف أنه طبقا لنص المادة سالفة الذكر فإن العقوبة المقررة لخيانة الأمانة هى الحبس والغرامة،  إلا أن وفاة المشكو فى حقه - المتهم فى جنحة التبديد - توقف الدعوى الجنائية إذا حدثت الوفاة قبل صدور حكم فيها.

 

سقوط العقوبة الجنائية  بالوفاة 

وقال إن العقوبة تسقط  بوفاة المتهم إذا كانت الوفاة لاحقة على صدور حكم فى الجنحة، وذلك لأن العقوبة ذات طبيعة شخصية فلا يمكن إيقاعها على غير مرتكبها فالعقوبة يجب أن تقع على شخص حيًا وواعيًا ومسؤولًا جزائيًا وبالتالى تسقط العقوبة بوفاة المتهم طبقٱ لقانون الإجراءات الجنائية المصرى.

 

بقاء الدعوى المدنية 

وتابع المحامى احمد سامى  انه بالنسبة للدعوى المدنية فان وفاة المتهم فى جنحة تبديد إيصال الأمانة تؤدى إلى سقوط العقوبة أو انقضاء الدعوى جنائيا بوفاة المتهم إلا أنها لا تؤثر على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء المدنى مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية قبل وفاة المشكو فى حقه ، مشيرا الى انه يجوز تحريكها إبتداءً فى مواجهة ورثته تحت مسمى   " دعوى مطالبة مالية  "  وفقا لنص المادة الرابعة من قانون رقم  77  لسنة  1943  والتى نظمت كيفية التصرف فى تركة المتوفى . 


-