الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 أفعال بقانون الهيئات الشبابية تعرضك لغرامة 50 ألف جنيه| تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، عقوبات رادعة لمن يرتكب مخالفات تخالف أحكام القانون ، حيث نصت المادة 44 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 

1- مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون .

 2- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

3- قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

4- حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك او تعمد بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته او امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة.

5-خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.

 

و  لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة له .