الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتشجيع الصناعة.. حوافز وتسهيلات لهذه المشروعات | تفاصيل

حوافز
حوافز

دعمًا للقطاع الصناعي وتعميق الصناعة الوطنية، منح قانون الاستثمار الجديد عدة حوافز وتسهيلات لتشجيع المستثمرين ودمجهم بخريطة الأعمال .

في هذا الصدد، نص القانون على أن "تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

 

 1ـ 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ :

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

2ـ 30% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب:

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

1-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2-المشروعات المتوسطة والصغيرة.

3-المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

4-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

5-المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى.

6-مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.

7-المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.

8-صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وطبقا للقانون ، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين أ وب المشار إليهما.

وتبين اللائحتان التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين، أ وب، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.