الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير قانوني يكشف مدد الحبس الاحتياطي ومن له الحق في إصداره

حبس
حبس

كشف المستشار محمد عطية، والخبير القانوني، عن من له حق في إصدار قرار الحبس الاحتياطي للمتهم وهم النيابة العامة والتي لها السلطة بالحبس للمتهم 4 أيام فقط، والقاضي الجزئي، وهو لا يجوز إعطاء المتهم اكثر من 15 يوم حبس احتياطي وسلطته إعطاء المتهم 45 يوم حبس احتياطي منفصل، بينما محكمة الجنح المستأنف المنعقدة في غرفة المشورة، ومن حق المحكمة إعطاء المتهم 15 يوم أو 30 يوم أو 45 يوم متصلة حبساً احتياطيا ومدة الحبس لا تتعدى الـ5 شهور.
 


وأضاف "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن من له الحق في إصدار قرار الجبس الاحتياطي محكمة الجنايات وهي المحكمة المختصة ومن حقها إعطاء المتهم مدة لا تتجاوز عن 45 يوم متصلة ولمدة تقل عن 18 شهر متصلة أو سنتين مع عدم جرائم ويجب إلغاءها في القانون المصري خاصة مع القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام أو المؤبد، مشيرا إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتعدى سنتين أي 24 شهر إلا في القانون الجديد في قضايا الإعدام أو المؤبد يكون الحبس الاحتياطي مفتوح وغير محدد المدة.

وتابع: "قرار حبس المتهم 4 أيام أو 15 يوما هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، وتصدر في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين الذين يتولون وظائف حساسة، ولذلك يصدر قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع".