الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمديري الفنادق.. حبس 6 أشهر وغرامة حال الامتناع عن التحقق من البطاقة الشخصية

فنادق
فنادق

تعتبر بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
 

وألزم قانون الأحوال المدنية، كافة الجهات الحكومية والخاصة أو ما يماثلها من أماكن معدة لاستقبال الجمهور بأن يثبتوا فى السجلات البيانات الشخصية للنزلاء، ووضع عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذه المادة من القانون .

 


 

ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
 

فى هذا الصدد، نصت المادة 57 من القانون على مديري الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
 


 

عقوبات المخالفين 
 

يعاقب على مخالفة حكم المادة (٥٧) من هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.