الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة تزوير المستندات للحصول على ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتناهية الصغر، رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات.

ونص مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أنه يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى

1- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

2- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

3- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

وتعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها .

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

وعرف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، "مشروعات الاقتصاد غير الرسمي"، بأنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.