الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الفيزا كارد

بطاقات البنوك
بطاقات البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الفيزا كارد من أصحاب المعاشات وكبار السن وغير القادرين على القراءة والكتابة، مستخدمين معهم أسلوب "المغافلة".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بورود عدة بلاغات من أصحاب المعاشات وكبار السن وغير القادرين على القراءة والكتابة، بأنهم حال قيامهم بسحب مبالغ مالية  من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بعدة بنوك بمحافظة الإسماعيلية، تحدثت معهم إحدى السيدات، بينما غافلتهم أخرى عبر استبدال الفيزا الكارت الخاصة بهم، بفيزا أخرى من ذات اللون والشكل، وذلك عقب التحصل علي الرقم السري من المجني عليهم في أثناء عملية السحب.

وأشاروا في بلاغاتهم، إلى أنهم اكتشفوا ذلك؛ عقب ورد رسائل لهم بسحب المدخرات الخاصة بهم من رصيد الحساب البنكي الخاص بهم.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق من المباحث الجنائية؛ لضبط الجناه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، “سيدتين ورجل”، لهم معلومات جنائية، فتم ضبطهم وبحوزتهم 33 فيزا كارد.

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين؛ عقب مغافلتهم، واستبدال الفيزا كارد الخاصة بالمجني عليهم، بفيزا أخرى "من متحصلات واقعة سرقة أخرى"؛ وذلك عقب التحصل على الرقم السري على النحو المشار إليه آنفا، وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة، كما اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقة.

 وباستدعاء المجنى عليهم؛ تعرفوا على المتهمتين، واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك 

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.