الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخر موعد إبريل المقبل | غرامات كبري لعدم التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية

1 أبريل 2023.. بداية من هذا التاريخ لن يسمح للممولين المتعاملين مع مصلحة الضرائب بتقديم الفواتير الورقية، وذلك بالتزامن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بسداد الضريبة، ولهذا ألزم القانون الشركات بضرورة التسجيل بهذه المنظومة لعدم التعرض لعقوبات قانونية.

 

تسجيل المبيعات بنظام إلكتروني 

 

وفي هذا الصدد  نصت المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يجب علي الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف علي حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها .

 

ضوابط إصدار الفاتورة 

 

ووفقا للمادة (37) يجب علي كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :

 

- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.

- أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

- أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:

  • رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
  • تاريخ الإصدار.
  • اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
  • اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد .
  • بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .
  • أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

عقوبات عدم الانضمام للفاتورة الالكترونية 

 

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (35- 37).

ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.