الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الخاضعة للحراسة.. 6 حالات يختص بها جهاز التصرف في الأموال المستردة

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة عدد من الحالات التي يختص بالتصرف فيها، حيث نص على أن يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها في أي من الحالات الآتية:

الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.


الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.


الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ.


وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.


الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضا لأصحابها وما زالت تديرها.


الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.