الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 20 ألف جنيه لـ حاجبي البيانات والوسائط الإلكترونية بالمخالفة

غرامة مالية
غرامة مالية

حدد قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية وفقا لتعديلاته الجديدة ، ضوابط الإشراف والرقابة على أسواق رأس المال، و وضع القانون عقوبات رادعة حال حجب وسائط إلكترونية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. 

 

فى هذا الصدد ، نص القانون على أنه يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الالكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية، الحاصلة على ترخيص او موافقة بحسب الأحوال، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وعدم حجبها إلا على سند من القانون.

 

 عقوبات المخالفين

 

ويعاقب القانون، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.