الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمنع الممارسات الاحتكارية..

احذر.. غرامة نصف مليون جنيه عقوبة رفع أسعار المنتجات

غرامة مالية
غرامة مالية

إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير احتياطي استراتيجى آمن من السلع الغذائية الرئيسية، لاسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك، فضلا عن توفير مخزون استراتيجى من الزيت والسكر، وغيرها من السلع التي يستخدمها المواطن بشكل أساسي في حياته اليومية. 

 

كما فعلت الحكومة الأجهزة الرقابية لتشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك . 

لايفوتك||

 

في هذا الصدد، وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات * للمنتجات محل التعامل.

2- اقتسام الأسواق * أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات * أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.(١)

3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات * ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

 

و طبقا للقانون ، فإن للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.

 

كما يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة . 

 

عقوبات المخالفين

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:

1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

 

2- كل من خالف المادتين (٧، ٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.

 

وتضاعف الغرامة بحديها، في حالة العود على كل من خالف حكم أي من المواد (٦، ٧، ٨) من هذا القانون، وفى حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقًا لنص المادة (٢٠) من هذا القانون.