الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الجماع في نهار رمضان .. وهل الكفارة على الرجل والمرأة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حكم الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان محرم شرعًا، ولا يصح ولا يحل، الشخص الذي يجامع زوجته في نهار رمضان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل على ما اقترف من ذنوب، ويجب عليه أن يلتزم بما أنزله الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم من كفارة للذنب، ويجب على الرجل والمرأة اللذين وقعا في  الجماع في نهار رمضان أن يتوبا إلى الله على فعل ذنب الجماع في نهار رمضان، وأن يعقدا العزم على عدم العودة والإتيان بمثل هذا الذنب في المستقبل.

فقد جاء في السنة النبوية أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأمره أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، ولم يستطع الصحابي فعل أي منهم، فقال النبي له انتظر، حتى قدم له تمر وقال له خده وتصدق على المساكين).

الجماع في نهار رمضان عمدًا من مبطلات الصيام، بإجماع الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة، فمن ابتلي بالجماع في نهار رمضان فيتوجب عليه القضاء وكذلك الكفارة وهذا أجمع عليه جمهور العلماء، فمن يتعمد أن يجامع زوجته في نهار رمضان يفسد صيامه، ولزمت عليه كفارة الجماع وكذلك قضاء ما أفسده من أيام.

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان، من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه القضاء والكفارة بإجماع المذاهب الفقهية الأربعة، وتكون الكفارة على الرجل وزوجته معًا، ويرى بعض الفقهاء في حالة معينة أن الكفارة تكون على الرجل فقط، أما الزوجة فليس عليها سوى القضاء، وتكون الكفارة عبارة عن عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.

وإذا أتى الرجل زوجته وهو متعمدًا ذلك ومختارًا له، وعلى علم بأن الجماع في نهار رمضان حرام، فمن جامع زوجته وتحققت فيه الشروط السابقة تجب عليه الكفارة، وإخراج الكفارة لا يكون باختيار أحد الكفارات الثلاثة ولكن بالترتيب وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

إذا أنه لا يكون الصيام إلا إذا انعدم عتق رقبة، ولا يكون إطعام ستين مسكينًا إلا في حالة عدم القدرة على الصيام لسبب مرضي أو بغيره كأمر من الطبيب، مع الأخذ في الاعتبار أن تحرير الأسير لا يعد عتق رقبة، ويجب أداء الكفارة في وقتها دون المماطلة، ولا تؤخر إلا لعذر شرعي، ومن أبطل صيامه في أداء الكفارة بسبب أكل أو شرب أو جماع أو غيره، وجب عليه إعادة صيام الشهرين المتتابعين من البداية ولا يعتد بالصيام السابق لتلك المبطلات.

في الحديث الشريف الذي رواه أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه فقال: هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة، قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا، فقال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا، قال لا، قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا، قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك) رواه البخاري.

توجد حالة واحدة يتوجب فيها كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوج فقط دون الزوجة، وهي أن يجبر الرجل زوجته على الجماع في نهار رمضان، فهنا تكون الكفارة على الزوج فقط دون الزوجة، أما الزوجة يتوجب عليها قضاء هذا اليوم ولا إثم عليها، فقد جاء في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل، من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم فعليه كفارة عتق رقبة، أو فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا مع الأخذ في الاعتبار الترتيب في عدم الاستطاعة، ونفس الكفارة للمرأة في حالة رضاها، فإن كانت مكرهة على الجماع فعليها قضاء اليوم فقط، ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان.

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل، لا فرق بين من جامع زجته في نهار رمضان فأنزل أم لم ينزل في الحالتين الأمر سيان في الكفارة، ما دام جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، أما إذا أنزل الرجل بدون جماع زوجته بسبب تقبيل أو مداعبة أو حضن أو غير ذلك، فعليه القضاء فقط بأن يصوم يوم مقابل ذلك اليوم الذي فسد بسبب الإنزال.

حكم تكرار الجماع في نهار رمضان

حكم تكرار الجماع في نهار رمضان، اتفق جمهور الفقهاء على أن من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم وتكرر الجماع في نفس اليوم، فإنه يستوجب عليه إخراج كفارة واحدة، والسبب أن الجماع الثاني لم يصادف صيام، ولكن اختلف الفقهاء في حكم تكرار الجماع في يومين مختلفين في رمضان واحد، ولم يكن قد كفر الرجل عن الجماع الأول، والاختلاف كان كما يأتي:

-جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا في حكم تكرار الجماع في نهار رمضان إنه يجب على من جامع زوجته في يومين من شهر رمضان واحد أو في رمضانين ولم يكفر، ففي هذه الحالة تلزمه كفارتان، وقال الأمام مالك في كتابه "المدونة الكبرى" فيمن جامع زوجته أكثر من يوم في رمضان فقال: يجب عليه لكل يوم كفارة، ونفس الشيء على المرأة أن طاوعته، أما إن أكرهها فعليه أن يكفر عن نفسه وعنها، وعلى المرأة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، وذهب الأمام الشيرازي الشافعي في كتابه "المهذب" إلى نفس الحكم.

-الأحناف: ذهب المذهب الحنفي إلى حكم تكرار الجماع في نهار رمضان أنه من وطيء زوجته في يومين من رمضان واحد، تستوجب عليه كفارة واحدة، أما من وطيء زوجته في رمضانين مختلفين، قال فيه الشيخان من المذهب الحنفي أنه تجب عليه كفارتان لأن كل شهر حرمة.

حكم من جامع زوجته آخر الليل

حكم من جامع زوجته آخر الليل، ولم يتأكد من طلوع الفجر فليس هناك قضاء أو كفارة على الزوج ولا الزوجة، لأنهما لم يتحققا هل طلع الفجر أم لا ظانين بقاء الليل، وإذا وقع الجماع في آخر الليل وشك كل من الزوج والزوجة في طلوع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة، ويعد صومهم صحيح، إذا علم الزوج أو زوجته أن الصبح أشرق والوطيء صار بعد الفجر، متيقنين علم اليقين من ذلك، ففي هذه الحالة تتوجب عليهم الكفارة وقضاء اليوم.


-