الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم، الأحد، بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

وأكد عبد الله الرشيد، المحامى بالنقض ومجلس الدولة، أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور واجب النفاذ، ولكن هناك طريقة وحيدة قانونية تستطيع إنقاذ مرتضى منصور من ضياع منصب رئاسة نادى الزمالك، وهى اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا ليقدم طعنا على الحكم أول درجة، وفى هذه الحالة يستطيع تقديم استشكال لوقف التنفيذ لحين صدور الحكم.

وقال “الرشيد”: “لن يستطيع أحد عدم تنفيذ الحكم إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)، وفى هذه الحالة فإن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ملزم بإصدار قرار بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور من مجلس إدارة الزمالك”.

وأضاف أن الحكم الصادر اعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، وبناءً عليه فإنه ألزم مجلس إدارة نادى الزمالك بالدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب فرصة.

جاء ذلك فى الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية، والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة، والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.‏