الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية ترخيص لافتة إعلانية على الطريق 2023

ترخيص اعلان
ترخيص اعلان

يبحث راغبو ترخيص لافتة اعلانية، عن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة،و ضوابط وضع الإعلانات وذلك من خلال الحصول على ترخيص الاعلان ، التي اوضحها القانون الصادر برقم رقم 208 لسنة 2020، أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن.

ويقدم موقع صدي البلد، كيفية ترخيص اعلان، من خلال توضيع شروط وموانع الترخيص، والتي يصدر الترخيص فيها لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها ، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بوضع الإعلان 

  1. -سند استغلال موقع الإعلان على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.
  2. - الموافقات والمستندات والرسوم التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز.
  3. - ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز.
  4. -ويجوز للجهة المختصة فى حالة الإعلانات المضيئة، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة.
  5. - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
  6. - مستخرج رسمي من السجل التجاري .
  7. - صورة البطاقة الضريبية.
  8. - صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.
  9. - نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.
  10. - نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.

آليات إزالة الإعلانات المخالفة

 

  1. يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية.
  2. ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها.
  3. وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
  4. كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
  5. ويكون لهم أيضًا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.