الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل مناقشتها بالحوار الوطني.. ما هي أشكال التمييز المرفوضة بالدستور وعقوبتها؟

الحوار الوطني
الحوار الوطني

منذ أن أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، الإثنين الماضي، عن مواعيد جلسات الأسبوع الأول من الحوار الوطني، والتي تبدأ يوم 14 مايو الجاري، وتستمر حتى 18 مايو، والجميع ينتظر ما الذي سيتم في هذه الجلسات، وكيف ستكون آلية الحوار بها، خاصة وأن مجلس الأمناء، وضع في الأسبوع الأول قضايا هامة، في إطار المحاور الثلاثة التي تناقش بالحوار، "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي".

ويناقش اليوم الأول، الأحد 14 مايو، موضوعات متعلقة بالمحور السياسي والاقتصادي، كالتالي:

المحور السياسي.. لجنة مباشر الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

  • النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".

المحور السياسي.. لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

المحور السياسي.. لجنة النقابات والمجتمع الأهلي

  • حل تحديات التعاونيات

وفي إطار جدول الأعمال الخاص بالأسبوع الأول للحوار الوطني، يناقش موقع "صدى البلد"، أبرز الملفات على طاولة الحوار الوطني، ومنها ما يتعلق بالمحور السياسي، وهو ملف القضاء على كافة أشكاء التمييز، والذي يناقش الأحد المقبل 14 مايو الجاري، والذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي، محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد سقف لما سيتم مناقشته للرؤى السياسية، وأن القضايا لن تحسم بالتصويت وإنما بالتوافق، مشيرا إلى أن أهم القضايا التي تخص حقوق الإنسان ويناقشها الحوار الوطني، هو القضاء على التمييز.

نصوص الدستور المصري بشأن التمييز

والتمييز في الدستور المصري من دستور 1923 وحتى دستور 2014، تم التأكيد في نصوصه على أنه أمر مرفوض في إطار مبادئ المواطنة وسيادة القانون والحرص على تطبيقه إذ نص دستور عام 2014 بمادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة يقوم نظامها الجمهوري الديمقراطي على:

  • سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
  • تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
  • التأكيد على مبدأ المساواة بين المواطنين من حيث مراكزهم القانونية – ترسيخاً لمبدأ المواطنة – والمساواه بينهم أمام القانون؛ فجميعهم سواء لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
  • لا تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق وغيرها من أسباب.
  • ونص الدستور المصري صراحة على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

وأكد الدستور المصري، أن صور التمييز تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو من خلال تقييد آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.

مواجهة التمييز بعقوبات رادعة

وانطلاقا مما سبق، من نصوص دستورية ومبادئ قانونية، فقد وجد المشرع الجنائي ضرورة مجتمعية لتجريم كل صور التمييز بين المواطنين، مجابهتها بالجزاء الجنائي لردع من ينوي ارتكابها، وإيقاع الجزاء العادل على من يفعل ذلك، حافظا على الروابط المجتمعية.

التجريم بسبب الجنس والأصل واللغة الدين والعقيدة

وجرم القانون التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة بسبب مايلي:

  • الجنس.
  • الأصل.
  • اللغة.
  • الدين.
  • العقيدة.

وجرمت المادة 161 مكرر من قانون العقوبات كل فعل أو امتناع من شانه أن يحدث تمييزًا بين الأفراد، على أساس الدين أو المعتقد، بصرف النظر عن صفة أو وظيفة مرتكبها.

عقوبة التمييز في قانون العقوبات

ونصت الفقرة الأولى منها على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.