الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

براءة شاب عشريني في قضية سرقة بالإكراه بسوهاج

صدى البلد

حكمت محكمة الجنايات الدائرة الأولى بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال، ببراءة شاب في منتصف العشرينات من العُمر، مما أُنسب إليه بقضية سرقة بالإكراه دائرة المركز.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة المنشاة، بلاغًا من أحد أقارب المتهم، يتهمه في محضرًا رسميًا بسرقته بالإكراه والاستيلاء منه ومن 2 أخرين مُبلغين على هواتفهم المحمولة ومبالغ المالية خاصة بكل منهم.

وعلى الفور وعقب تلقي البلاغ بساعتين فقط، تم إلقاء القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم تم تجديدها إلى 15 يومًا، ثم تم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات المنشاة والتي أمرت ببراءة المتهم (ايهاب. ا. م- 25 سنة- عامل بدولة السعودية- ويقيم بروافع القصير دائرة المنشاة)، مما اُنسب إليه بالقضية.

نص المادة 314 من قانون العقوبات المصري

وقال أحمد شعبان ردادي، محامي الدفاع عن المتهم، إنه وفقًا لنص مادة عقوبة السرقة بالإكراه رقم 314 من قانون العقوبات المصري، والتي نصت على أن يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب السرقة بالاكراه، سواء في وسائل المواصلات أو الطرق العامة، وفي حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية.

وأوضح أن السرقة بدون إكراه هي عبارة عن الاستيلاء على ممتلكات الغير أو ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي نص على أن يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه.

وأكد أحمد شعبان ردادي، محامي الدفاع عن المتهم، أن أركان الجريمة تختفي تمامًا من هذه القضية، حيث إن موكله كان عائدًا من المملكة العربية السعودية ولم يكن في احتياج لهاتف محمول أو مبلغ مالي ليس له قيمة كـ المثبت بالمحضر، كما أن المُبلغ قرر عدم معرفته لموكله في محضر القسم، وبالنيابة العامة قرر وجود صلة قرابة بينهما، وتضارب الأقوال هذا يؤكد براءة موكله.


-