الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمخالفة

خدمات الدفع الإلكتروني
خدمات الدفع الإلكتروني

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط وآليات محددة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، و وضع القانون  عقوبات مشددة تصل للحبس وغرامة 10 ملايين جنيه للمخالفين.


في هذا الصدد، نصت المادة 184 من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .
 

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .


ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .


عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يقدم خدمات الدفع الإلكترونية دون ترخيص بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.