الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون ضريبة الدمغة.. تعرف على المُستثنى من دفع رسوم مغادرة مصر بالقانون

مطار القاهرة
مطار القاهرة

يقدم موقع «صدى البلد» معلومات قانونية عن رسوم مغادرة جمهورية مصر العربية والمستثنون منها وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون ضريبة الدمغة ونشر القرار فى الجريدة الرسمية أول أمس فيما يلى:

وجاء في المادة الأولى على: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

ويستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

 

أهداف قانون ضريبة الدمغة

ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة، لصالح توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات الإنفاق العام خاصة برامج الحماية الاجتماعية مثل مبادرة "تكافل وكرامة" التى تحتاج 6 مليارات جنيه لزيادة عدد الأسر المُستفيدة من 2.5 مليون مواطن إلى 5.1 مليون أسرة، أى نحو (25 مليون مواطن مصرى).

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء مُتسقًا مع توجّه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة.