الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محامية تثير الجدل بشأن هدية الخلع.. دعم للسيدات أم خراب للبيوت؟

أرشيفية
أرشيفية

الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل، ولكن بعض تلك المشاكل تصل إلى طريق لا رجوع فيه، ويكون الطلاق هو القرار الوحيد الذي يحفظ حق الطرفين، ربما يرفض الرجل ذلك القرار، ويتمسك بزوجته، ولكن القانون أعطى الزوجة التي ترى أن حياتها مع زوجها أصبحت مستحيلة حقوق قانونية عديدة للانفصالي.

القانون في حالة الطلاق

وقالت محامية الستات إيمان محسن، إن المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أن الزوجين يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمان لمواليه مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.


وأثارت محامية الستات إيمان محسن الجدل من جديد بسبب قضايا الأسرة، للمرة الثالثة بعدما كانت صاحبة أول دعوى نشوز ضد زوج بعدما كشفت عن دعاوى قضائية يمكن للسيدات إقامتها على زوجها مثل النفقة والخلع والتمكين .


وقالت إن الخلع يجبر الزوجة على التخلي عن العدة والمتعة والمؤخر بينما لا يحرم الخلع الزوجة من مسكن الزوجية ونفقات الصغار وحضانتهم، مشيرة إلى أنه يمكن للزوجة التي تعاني من خلافات مع زوجها ولا تستطيع الحصول على حقها رفع دعوى خلع ضد الزوج دون إيضاح أسباب، والحصول على هدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

 

 

 وأثارت قضية الخلع لأسباب تافهة الجدل لا سيما بين السيدات، اللاتن اعتبرن أن هذا تشجيع للمرأة للحصول على حقها من زوجها الذي يظلمها، بينما هناك من اعتبر أنه إرشاد للسيدات على طريق المحاكم وتكبير المشكلات الصغيرة التي يمكن حلها بالطرق الودية داخل مسكن الزوجية.


ونص القانون على أن لقاضي الحق في تطليق الزوجة إذا ثبت ضررها، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نص علي "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين"


وإذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته، وفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على الطلاق، فلا يقع الطلاق بإكراه القاضي، إلا إذا كان بحق وبسبب يستحيل معه العشرة وتصريح الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.