الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى الحج والأضحية| هل ينقص ثواب النحر في ثاني أيام العيد؟.. وماذا يجب على المتعجل؟

فتاوى الحج
فتاوى الحج

فتاوى الحج والأضحية

هل ينقص ثواب الأضحية في ثاني أيام العيد؟ 

ماذا يجب على المتعجل؟ 

وهل تجبر أداء مناسكه الفوائت من الصلاة؟ 
 

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى والأحكام الخاصة بالحج والأضحية، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج من نهايته، ودخول ثالث أيام عيد الأضحى. 

في البداية.. قالت دار الإفتاء إن الحج لا يغني عن الصلاة، وذلك في جواب سؤال يقول: رجل يحجُّ كلَّ عام ولكنه لا يصلي إلا الجمعة فقط، وكلما طُلِبَ منه المواظبة على الصلاة يقول: "أنا حادخل الجنة قبل اللي بيصلوا؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعًا ومنها ترك الصلاة؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعًا ولا يغفر أن يشرك به، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من حج ولم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»". وكذلك بعض الشباب يقطعون الصلاة، ويقولون: "نتمتع بشبابنا، ثم نحج لما نكبر، فيغفر لنا الله ذنوبنا بتأدية فريضة الحج". 

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103] فهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ [سورة المعارج: 19-22]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ» رواه النسائي وأبو داود وغيرهما، وكيف يترك المسلم الصلاة أو يتغافل عنها، وقد ورد التحذير من تركها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» رواه مسلم، ولما أوشك بصر ابن عباس أن يذهب، قيل له: نداويك وتدع الصلاة أيامًا؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» رواه الطبراني، وآثر ذهاب بصره على ترك الصلاة.


وأشارت إلى أن الحج فريضة، والصلاة فريضة أخرى، ولا تغني فريضة عن فريضة أخرى، ولا يشفع للإنسان حجه في التهاون في أداء الصلاة أو التكاسل عنها، بل يزيد مسئولية ووجوب المحافظة على أدائها في أوقاتها؛ لأن من حجَّ فقد كمل دينه فيلزمه أن يحافظ على كماله ولا يتهاون في شيء من فرائضه وأركانه حتى يتقبل الله حجه؛ لأن من علامات الحج المبرور أن يرجع أحسن حالًا مما كان عليه؛ ولأن الحاج بتهاونه في أداء الصلاة يكون قدوة سيئة لمن يريدون الحج.

وشددت على ذلك: لا يغني الحج عن الصلاة، بل لا بد للحاج أن يحافظ على الصلاة حتى يدخله الله الجنة ويكون قدوة لغيره كما ذكرنا، ثم إن الصلاة فريضة قائمة بذاتها، وقد يسرها الله لكل إنسان في الوضوء أو التيمم إن لم يستطع الوضوء وعند أداء الصلاة يؤديها من قيام، فإن لم يستطع فمن جلوس، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يستطع فبالإيماء ولا تسقط عنه الصلاة بأي حال وهي أفضل الفرائض؛ لأنها فرضت في السماء خمسين صلاة في اليوم والليلة، وما زال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يطلب التخفيف حتى جُعلت خمسًا في العمل وخمسين في الأجر، وباقي الفرائض فرضت في الأرض، ومع ذلك تسقط عند عدم الاستطاعة في الحج وعند عدم المال والزرع إذا لم يبلغ النصاب، فكيف يسوغ لهذا الحاج أو الشاب ترك هذا الركن الأعظم؟! وأسأل الله أن يهديه وأمثاله، وأن يثوب إلى رشده ويتمسك بمبادئ الإسلام الحقة ومنهجه القويم. 


وفي بيان ماذا يجب على المتعجل في الحج؟، قالت: الواجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعاً يديه يدعو الله تعالى بما يشاء من الذكر والدعاء لنفسه ولأهله وللمسلمين ، وعليه أن يتجنب المزاحمة والمضايقة لإخوانه حجاج بيت الله الحرام وأن لا يؤذيهم ويشوش عليهم ، أما الجمرة. 

وحول الفرق بين المتعجل والمتأخر في الحج، أوضح عدد من العلماء والفقهاء أنه يجوز للحاج التعجل والخروج من منى بشرط أن يكون خروجه قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، حيث إن أقصر مدة للإقامة بمنى في أيام الحج هما يوما الحادي عشر والثاني عشر وهو ما يسمى بالتعجل، والأكمل أن يبقى اليوم. 

وفيما يتعلق بسؤال: هل تعجل النبي في الحج؟، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يحج متعجلًا بل رمى الجمرات في أيام التشريق كلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يرمي بعد الزوال -الظهر- الجمرات الثلاث، كل جمرة يرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصاة، ويجعل الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف يجعلها عن يساره، ويتقدم. 


ويرمي المتعجلون الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق، الموافقان الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه في هذا اليوم أن يغادر منى قبل غروب الشمس، ويذهب إلى مكة لأداء طواف الوداع، ثم السفر إلى بلده، وقد أتم بذلك مناسك الحج ولا إثم عليه في ذلك، قال تعالى: «فَمَن تَعَجَّلَ فِي. 


وعن أعداد الحصى يوضح أنه فى أيام التشريق ترمى الجمرة الصغرى ثلاث مرات بسبع متفرقات، ثم الوسطى كذلك ثم الكبرى كذلك، وبذلك فإن المتعجل سوف يرمى 49 حصاة ( 7 يوم العيد – 21 يوم الحادى عشر – 21 يوم الثانى عشر) والمتعجل عليه أن يغادر أرض منى قبل غروب يوم الثانى عشر من ذى الحجة، ومن لم يتعجل سوف يرمى بالإضافة لذلك 21 يوم. 

فإن تعجل السفر وأراد الرحيل في اليوم الثاني عشر من ذي حجة ثاني أيام التشريق، فيؤدي طواف الوداع في نفس اليوم، وعليه مغادرة مكة ولا يمكث فيه طويلًا فإن بقيها يومًا آخر، يُغلى هذا الطواف الذي قام به، وعليه أن يؤديه مرة أخرى قبل رحيله.

 وينفر الحجاج المتعجلون من منى بعد رمي الجمرات، على أن يكون خروجهم من منى قبل غروب الشمس. والواجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث والتكبير مع كل حصاة. ثم يتوجهوا إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، التي ينبغي للحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة.

وحول كيفية رمي الجمرات التي ذكرها الفقهاء، بأن يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة التي يجتمع فيها الحصى، ثم يمسك بالحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبر، ويستحب عند رمي الجمرات أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه اليمنى واليسرى ويرمي بها، ثم يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها. 

ويحتاج الحاج المتعجل إلى 49 حصاة، حيث يرمى فى يوم النحر جمرة العقبة الكبرى بـ 7 حصيات وفى اليوم الأول للتشريق يرمى العقبة الكبرى والعقبة الوسطى والعقبة الصغرى كل واحدة منهم بـ 7 حصيات، وكذلك فى اليوم الثانى فيصبح الإجمالى 7 + 21 + 21 = 49، أما المتأخر وهو الذى يقضى أيام التشريق الثلاثة بمنى، فإنه يحتاج إلى 21 حصاة إضافية. 

وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة «اليوم الثاني من أيام التشريق» يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كما رماها في اليوم الأول من أيام التشريق، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداءً بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.

ويدخل وقت نحر الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.


وينتهي وقت النحر بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية.


وقد احتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] اهـ.

وأفضل وقت لنحر الأضحية: هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.


كما أنه ينبغي العلم أن دماء الأضاحي نجسةٔ ويحرم بيعها، إلا أنَّه يجوز للجمعية المذكورة التخلي عن هذه الدماء لمصانع الأسمدة في مقابل ماليٍّ على جهة "رفع اليد عن الاختصاص"، وذلك إذا ثبت نَفعُها في صناعة الأسمدة بما يؤدي إلى إنماء الثروة الزراعية، وعدمُ الضرر منها بأيِّ وجهٍ مِن الوجوه، سواءٌ على الإنسان أو الزرع أو البيئة، ولا حرج في ذلك شرعًا حينئذٍ.