الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زواج عرفي ينتهي بجريمة.. حكاية آخر 60 ثانية في حياة توأم الغردقة

جريمة
جريمة

تبدأ الحكاية بقيام سيدة ثلاثينية بالزواج من شخص عرفيًا وإنجاب طفلتين توأم، وبعد تنصل الأب من نسبهما وفشلها في استخراج شهادات ميلاد لهما منذ ولادتهما، قررت التخلص من الطفلتين.

زواج عرفي ينتهي بجريمة 

ولسبب واهٍ لم يكن يجدر أن يكون دافعا لإزهاق الحياة، ولكن كما قالوا قديما فإن مُعظم النار يأتي من مستصغر الشرر، قامت الأم بالتخلص من التوأم خنقًا، وعلى الرغم من محاولة الأم تبرير وفاة التوأم بسبب تسرب الغاز، إلا أن التحقيقات الأولية أظهرت شيئًا مروعًا، حيث تبين من الفحص الطبي الأولي أن الجثتين تحملان آثارا واضحة للخنق في منطقة الرقبة، مما يشير إلى احتمال وجود جريمة قتل.

راحت الأم تمسك برقبة طفليها وتلف يدها حول عنقهما وبدلاً من أن تستشعر منهما الدفء والحنان اللذين تفتقدهما أنهت حياتهما بطريقة بشعة أقرت بها بعد استجوابها من قبل الأجهزة الأمنية.

واعترفت الأم بتفاصيل مروعة، وأكدت أنها تزوجت عرفيًا منذ خمس سنوات من شاب، وبعد عام واحد من زواجهما عرفيًا، رزقت بتوأم هما الطفلتان الرضيعتان.

وبعد وصلة تعذيب لم تحتمل الطفلتان مرارتها وقسوتها، وسط بكاء وصرخات لم يتحرك معها قلب الأم، بل أصرت على جريمتها حتى أزهقت روحهما، جلست السيدة برفقة جثمانيّ التوأم تبكي وتفكر في خطة شيطانية للهرب من جريمتها بعدما هاتفت الزوج الذي أنكر صلته بها والطفلتين.

وتباشر جهات التحقيق في الغردقة، التحقيقات في وفاة فتاتين توأمتين بمنطقة ذهبية، حيث نقلتهما والدتهما إلى مستشفى الهيئة العامة في الغردقة بدعوى وفاتهما بسبب الغاز، وعدم الحصول على شهادات ميلاد لهما منذ ولادتهما، بسببها الزواج العرفي.

وكشفت التحقيقات الأولية، من خلال الفحص الطبي الواضح للجثتين، عن وجود إصابات اختناق في منطقة الرقبة، مع احتمال اشتباه جنائي في الوفاة.

عقوبات جريمة الغردقة 

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة بالواقعة، التي ألقت القبض على الأم وبمواجهتها اعترفت أمام الأجهزة الأمنية أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيا من شاب وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيا توأم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي تم إخطارها لبدء التحقيق.

من جانبها قالت المحامية نهى الجندي، إن جريمة القتل العمد يتحقق فيها أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وأضافت "الجندي" في تصريحات لـ"صدى"، أن العقوبة القانونية للمتهمة حسب الفقرة الثانية من المادة (2344) من قانون العقوبات تنص على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأشارت إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي.

وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.